السيد محمد سعيد الحكيم

117

فقه المرأة المسلمة

ج 381 - نعم ، فالطلاق قسمان رجعي وبائن . س 382 - ما هو الطلاق البائن ؟ ج 382 - هو الذي تخرج به الزوجة عن عصمة الزوج بمجرد حصوله ولا يحق له الرجوع في العدة . س 383 - متى يكون الطلاق بائنا ؟ ج 383 - يكون الطلاق بائنا في الموارد الآتية : 1 - إذا طلّق زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين قمرية . 2 - إذا طلقها بعد بلوغ سن اليأس وهو في القرشية ستون سنة قمرية وفي غيرها خمسون سنة قمرية . 3 - إذا طلقها ولم يدخل بها قبلا ولا دبرا . 4 - إذا طلقها طلاق الخلع أو المباراة . 5 - إذا طلق الحرّة الطلاق الثالث ، وكان قد تخلّل بين الطلقات الثلاث رجوع منه بزوجته . س 384 - لو قال الزوج لزوجته : ( أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فهل تبين منه ؟ ج 384 - كلا ، لأنه لم يتخلل بينها رجوع فيكون طلاقا واحدا ؟ س 385 - وما ذا لو قال لها : ( أنت طالق ثلاثا ) ؟ ج 385 - تقدم أن ذلك لا يعد طلاقا واحدا على الأحوط وجوبا .